الرئيسية / الفتاوى /
فتاوى الصيام/امرأة نذرت إذا تحقق لها أمر أن تصوم شهراً ونصفاً والآن لا تستطيع الصوم بسبب الدورة الشهرية فكيف تصنع ؟
امرأة نذرت إذا تحقق لها أمر أن تصوم شهراً ونصفاً والآن لا تستطيع الصوم بسبب الدورة الشهرية فكيف تصنع ؟ 2023-01-23 18:04:53
امرأة
نذرت إذا تحقق لها أمر أن تصوم شهراً ونصفاً والآن لا تستطيع الصوم بسبب الدورة
الشهرية فهل تتصدق بخمسين ألفا أم كيف تصنع ؟
الجواب :
هذا ليس بعذر مسقط للنذر والواجب عليها أن تفي
بنذرها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن نذر أن يطيع الله فليطعه
" كما في حديث عائشة رضي الله عنهما في البخاري، فالواجب على هذه المرأة هو الإيفاء
بالنذر وإذا أتتها الدورة الشهرية فعليها
أن تفطر تلك الأيام فإذا طهرت صامت تلك الأيام
التي أفطرتها.