الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل قال لزوجته : لو ذهبت إلى بيت فلانة أنت طالق ، ولا يريدها أن تذهب فما الحكم ؟
رجل قال لزوجته : لو ذهبت إلى بيت فلانة أنت طالق ، ولا يريدها أن تذهب فما الحكم ؟ 2023-12-01 20:58:19


السؤال :

رجل قال لزوجته : لو ذهبت إلى بيت فلانة أنت طالق ، ولا يريدها أن تذهب فما الحكم ؟

الجواب :

 الذي ينبغي أولاً أن العبد يتقي مثل هذه الألفاظ وينزه لسانه من مثل هذه الألفاظ.

وثانياً: ما يتعلق بالطلاق فالأمر راجع إلى نيته، فإن قصد بذلك الفراق فهو من قبيل الطلاق المعلق، وإن قصد بذلك المنع وهو الغالب في استعمال الناس لذلك فهي يمين ، فإن ذهبت فعليه أن يكفر كفارة يمين، لكن ينبغي أن يبتعد عن هذه الألفاظ لأن هناك من أهل العلم من يوقع الطلاق بمثل هذه الألفاظ ومنهم الأئمة الأربعة، مع أنهم يقولون بأن هذه من جملة اليمين، بل يقول شيخ الإسلام إنَّها يمين باتفاق أهل الأرض، لكن الأئمة الأربعة يقولون: هي يمين واقعة وليس فيها كفارة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يقولون: لا توجد يمين في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفيها كفارة قال الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فليس هنالك يمين إلا وفيها كفارة، وهذا الأظهر في هذه المسألة .



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي