رجل عنده تجارة فأعطى أحد أولاده جزءًا منها مقابل أن يزوج نفسه يعني : أعطاه بعض المال ينمي هذا المال ويتزوج ويعطي والده نسبة من الأرباح ؟ 2023-12-09 22:31:50
السؤال :
رجل عنده تجارة فأعطى أحد أولاده جزءًا منها مقابل أن يزوج نفسه يعني : أعطاه بعض المال ينمي هذا المال ويتزوج ويعطي والده نسبة من الأرباح ؟
الجواب :
إن كان هذا الوالد يفعل هذا بجميع أولاده فلا بأس بذلك، فمن من أراد أن يتزوج منهم يقول له: خذ هذا المال تاجر به وتزوج منه والأرباح بيني وبينك على كذا وكذا، فإن فعل هذا بسائر أولاده وعدل بينهم بذلك فلا بأس به، وإن فعل هذا لبعض أولاده ومنع آخرين فإن هذا من الظلم وإن مات الوالد فرأس المال يكون ميراثا، وأما الأرباح فهي على النسب المقدرة، فإن حصل الاتفاق أن الأرباح بالنصفين فللولد النصف وما بقي من الأرباح فيرد إلى الميراث، وإن أعطى الولد أكثر الأرباح واتفق معه أن يكون لأبيه أقل من النصف كالسدس أو الربع وما زاد على ذلك فإن فعل هذا بسائر الأولاد وعدل فلا بأس بذلك، وإن لم يفعل ذلك إلا لولد من أولاده فليس له ذلك، وحقه من ذلك النصف فقط، وهكذا إذا كان هناك إناث وقصد الاحتيال على الإناث بتكثير نسبة الابناء من أرباح المضاربة فإن هذا لا يشرع، وليس للأولاد إلا النصف من تلك الأرباح والنصف الآخر يرجع إلى الميراث، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم .