الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل ابتاع من رجل آخر سلعة بقيمة عشرة آلاف ريال فأخذها ولم يبع منها إلا شيئا يسيرا فأرجعها للذي اشتراها منه أولا وقال له : صرفها ولو بسعر النصف من قيمتها ... الخ؟
رجل ابتاع من رجل آخر سلعة بقيمة عشرة آلاف ريال فأخذها ولم يبع منها إلا شيئا يسيرا فأرجعها للذي اشتراها منه أولا وقال له : صرفها ولو بسعر النصف من قيمتها ... الخ؟ 2023-12-27 10:36:05


السؤال :

رجل ابتاع من رجل آخر سلعة بقيمة عشرة آلاف ريال فأخذها ولم يبع منها إلا شيئا يسيرا فأرجعها للذي اشتراها منه أولا وقال له : صرفها ولو بسعر النصف من قيمتها وأنا سأوفيك قيمتها كاملة فهل في هذا شيء ؟

الجواب :

من ابتاع من رجل سلعة بقيمة عشرة الاف وباع منها الشيء اليسير وبقى شيء منها فردها إلى من اشترى منه، فإن ردها على معنى الإقالة، فالإقالة مشروعة لكن لابد في الإقالة من رد الثمن من غير نقص فينظر في ثمن المتبقي ولا ينقصه فإذا كانت عشرة أشياء بعشرة آلاف فباع خمسة وأراد أن يستقيل في خمسة لابد أن يرد له خمسة آلاف هكذا تكون الإقالة لأنها من قبيل الفسخ، فإن كانت إقالة على هذه الصورة فهي إقالة صحيحة وإذا لم تكن من قبيل الإقالة لكن وكله فقال: بع لي فإني لم أستطع أن أبيع هذه الخمسة وأنت تستطيع أن تبيعها، فبع لي هذه الخمسة فباعها له فلا بأس بذلك، وهو محسن إليه في بيعها وليس في ذلك شيء، ولا يضر أن يبيعها بثمن أقل إن رضي بذلك أو بأكثر أو بثمن المثل على حسب ما يتفقون عليه، وهذا ما فيه إشكال إن شاء الله، وأما إن قصد شيء من الاحتيال على الربا فهذا لا يجوز، والله أعلم .


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي