الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/إذا داعب الرجل زوجته في عرفة فأنزل ولم يُولج، فهل يَفسد نُسكه، وهل عليه بدنة؟
إذا داعب الرجل زوجته في عرفة فأنزل ولم يُولج، فهل يَفسد نُسكه، وهل عليه بدنة؟ 2024-06-10 20:36:26


السؤال:-

 إذا داعب الرجل زوجته في عرفة فأنزل ولم يُولج، فهل يَفسد نُسكه، وهل عليه بدنة؟

الجواب:-

 الأظهر أنَّ الحَّج لا يَفسد لكن تجب عليه الفدية، أما الحج فإنه لا يفسد بذلك، وإن كان في إفساده نزاع بين العُلماء، لكن الأظهر عدم الفساد، والله أعلم.



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي