الرئيسية / الفتاوى / فتاوى الصيام/صيام القضاء هل حكمه حكم المتنفل، إذا قَدِمَ عليك ضيف -مثلاً- هل لك أن تفطر أو تواصل الصيام، ومن أفطر هل عليه شيء؟
صيام القضاء هل حكمه حكم المتنفل، إذا قَدِمَ عليك ضيف -مثلاً- هل لك أن تفطر أو تواصل الصيام، ومن أفطر هل عليه شيء؟ 2024-10-11 14:36:22


السؤال:-

صيام القضاء هل حكمه حكم المتنفل، إذا قَدِمَ عليك ضيف -مثلاً- هل لك أن تفطر أو تواصل الصيام، ومن أفطر هل عليه شيء؟

الجواب:-

صيام القضاء من الصيام الواجب، والصوم الواجب يجب إتمامه، فإذا صمت صوماً واجباً سواءً كان هذا الصوم قضاءً لرمضان، أو صوم نذر، أو صوم كفارة، أو غير ذلك من الصيام الواجب فإذا قَدمَ عليك ضيف في أثناء صومك فإنه يحرم عليك الإفطار، ويجب عليك أن تتم الصيام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام (إنَّ لنَفْسِكَ عليكَ حقًّا، ولِرَبِّكَ عليكَ حقًّا، ولِضَيْفِكَ عليكَ حقًّا، وإنَّ لِأهلِكَ عليكَ حقًّا؛ فأَعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ) المراد بذلك فيما يتعلق بالنوافل، فإذا قدم الضيف فمن حق الضيف أن تأكل معه فهذا في صيام النافلة، أما صيام الفرض فيجب أن يتم ولا يجوز للشخص أن يفطر من أجل الضيف، وفي صيام النافلة نزاع بين العلماء هل للشخص أن يبطل صوم النافلة أو لا يجوز له؟ محل نزاع بين العلماء فإن هناك من أهل العلم من يرى أن من شرع في نافلة وجبت عليه، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبي حنيفة، والصواب أن المتنفل له أن يتم النافلة وله أن يخرج منها وسواء كانت النافلة من قبيل الصيام أو من قبيل الصلاة أو غير ذلك من النوافل إلا فيما يتعلق بنافلة الحج والعمرة فإن الإحرام لا بد أن يتم فيهما وأما ما سوى ذلك من النوافل فللإنسان أن يستمر، وللإنسان أن ينقطع، ولهذا معلوم حديث عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها قالت: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا دخلَ عليَّ قالَ هل عندَكم طعامٌ فإذا قلنا لا قالَ إنِّي صائمٌ. زادَ وَكيعٌ فدخلَ علينا يومًا آخرَ فقلنا يا رسولَ اللَّهِ أُهديَ لنا حيسٌ فحبَسناهُ لَكَ فقالَ أدنيه قالَ طلحةُ فأصبحَ صائمًا وأفطرَ) وهذا يدل على أنه كان سوف يفطر إذا وجد الطعام وهذا في صيام النافلة.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي