الرئيسية / الفتاوى / فتاوى الصيام/امرأة سجن زوجها قبل سنوات فنذرت لله بصوم ثلاثة عشر يوماً من كل شهر، لكي يخرج -بإذن الله- طال الدهر؛ فصامت سنوات ثم كبرت في السن، فصار الصوم يتعبها، وهي لا زالت تصوم إلى الآن، فهل عليها أن تصوم ما تبقى من عمرها؟
امرأة سجن زوجها قبل سنوات فنذرت لله بصوم ثلاثة عشر يوماً من كل شهر، لكي يخرج -بإذن الله- طال الدهر؛ فصامت سنوات ثم كبرت في السن، فصار الصوم يتعبها، وهي لا زالت تصوم إلى الآن، فهل عليها أن تصوم ما تبقى من عمرها؟ 2024-11-30 05:20:01


السؤال:-

امرأة سجن زوجها قبل سنوات فنذرت لله بصوم ثلاثة عشر يوماً من كل شهر، لكي يخرج -بإذن الله- طال الدهر؛ فصامت سنوات ثم كبرت في السن، فصار الصوم يتعبها، وهي لا زالت تصوم إلى الآن، فهل عليها أن تصوم ما تبقى من عمرها؟

الجواب:-

حصل في السؤال تقديم وتأخير، فعلى كلٍ النبي الصلاة والسلام يقول: (مَن نذَر أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه ومَن نذَر أنْ يعصيَ اللهَ فلا يعصِه) والصيام طاعة من الطاعات، والواجب الوفاء بذلك، فإن كبر سنها وعجزت عن الصيام مطلقاً فالواجب عليها أن تكفر كفارة يمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ( كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ) وإن عجزت عن بعض الصيام دون بعض فعلت ما تقدر عليه وكفرت كفارة يمين يعني إذا كانت قادرة أن تصوم من الشهر الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر -مثلاً- فتفعل ذلك، أو كانت تقدر على ما هو أكثر من ذلك فتفعل الذي تقدر عليه، وتترك المعجوز عنه وتكفر كفارة يمين عن ذلك المعجوز عنه، فالمهم إن عجزت عن الصيام مطلقاً كفرت كفارة يمين، وإن قدرت على بعض الصيام دون بعض فعلت الذي تقدر عليه، وكفرت كفارة يمين عن الصيام الذي عجزت عنه، وكفارة اليمين كما هومعلوم إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة.

وقد يقول قائل: كيف نأمرها بكفارة يمين وهي عاجزة عن الصيام؟ فبعض الناس ما يفهم من كفارة اليمين إلا الصيام، الصيام هو آخر مرتبة في الكفارة، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة هذي المرتبة الأولى، فإن عجزت عن ذلك انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام، هذا في حق الكفارة مطلقاً، يبدأ بالإطعام أو الكسوة أو العتق فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الصيام، أما في هذه المسألة فإذا كانت عاجزة عن الصيام فهي تكفر كفارة يمين بالإطعام أو الكسوة، وكفارة اليمين مرة واحدة فقط، وإذا كانت عاجزة عن الصيام مطلقاً تكفر كفارة يمين، وإذا كانت قادرة على الصيام وجب عليها أن تفي بنذرها، وإذا قدرت على البعض دون البعض فعلت ما تقدر عليه وكفرت مرة واحدة، والذي ينبغي هو الابتعاد عن النذر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، فنهى النبي عليه الصلاة عنه وقال: ( لا تَنْذِرُوا، فإنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ) فالذي ينبغي الابتعاد عن مثل هذا النذر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.


يقول:- إذا صامت في كفارة اليمين وهي قادرة على الإطعام والكسوة؟


الجواب:-

صيامها لا يجزئ في كفارة اليمين، من كان قارداً على الإطعام أو الكسوة وعليه كفارة يمين فانتقل إلى الصيام فإن هذا الصيام لا يُجزئه في الكفارة، ولابد أن يكفر كفارة يمين، وهي إما الإطعام وإما الكسوة، فإن كثيراً من الناس لا يفهم من كفارة اليمين إلا الصيام، فإذا قيل له: عليك كفارة؛ صام ثلاثة أيام وهو قادر على الإطعام، وهذا لا يجزئه فمن كان قادر على الإطعام أو الكسوة لا يجزئه أن ينتقل إلى الصيام في كفارة اليمين.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي