معي محل تجاري، وأتت شركة ودفعت لي قيمة البيع كاش، وتقسط على المستهلكين وتأخذ مني الشركة خصم خمسة في المئة من قيمة الفاتورة، ويقسط المستهلك قيمة البضاعة على الشركة بالقسط وبالسعر الرسمي الذي في الفاتورة كاملاً وبدون الاستفادة من الخصم؟ 2024-11-30 05:53:25
السوال:-
معي محل تجاري، وأتت شركة ودفعت لي قيمة البيع كاش، وتقسط على المستهلكين وتأخذ مني الشركة خصم خمسة في المئة من قيمة الفاتورة، ويقسط المستهلك قيمة البضاعة على الشركة بالقسط وبالسعر الرسمي الذي في الفاتورة كاملاً وبدون الاستفادة من الخصم؟
الجواب:-
هذه المعاملة من المعاملات الفاسدة، وصورة هذه المعاملة تأتي الشركة إلى تاجر من التجار وتشتري ما معه من البضاعة نقداً، ثم يطلب منه الخصم خمسة بالمئة إذا كانت قيمة البضائع عبارة عن مليون فينقص لهم خمسين ألفاً ينقص هذه الخمسين الألف وهي الفائدة التي لهم ثم يبيعون البضاعة بسعرها في السوق وهم قد استفادوا من ذلك الخصم، فيبيعون البضاعة للمستهلكين نسيئة بقيمتها في السوق ويقولون للمستهلكين نحن لا نأخذ منكم شيئاً نحن نبيعها لكم إلى أجل بسعرها في السوق ولا نأخذ منكم شيئاً، وهذه الصورة من صور الاحتيال على الربا، وهي حيلة بعد الحيلة القديمة التي يفعلها مايسمى بالبنوك الاسلامية كانوا يصرحون ويقولون قيمة البضاعة مثلاً عشرة آلاف فنبيعها لك إلى أجل باثني عشر ألفاً ويقولون هذا بيع {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢٧٥] فيصرحون بالزيادة ويقولون قيمتها كذا ونريدها إلى أجل بكذا {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢٧٥] وهم محتالون على الربا لكنهم يصرحون بالزيادة وأما هؤلاء فكتموا الزيادة وهي ذلك الخصم وذلك الخصم هو في الحقيقة زيادة على المستهلكين وإن سمي خصماً فالبضاعة مثلاً إذا كانت قيمتها في السوق عبارة عن مليون وهم خصموا خمسين ألفاً من الفاتورة ففي الحقيقة أنَّ قيمة البضاعة تسعمائة وخمسين، فبدل أن يقولوا البضاعة بتسعمائة وخمسين ونبيعها لكم إلى أجل بمليون فكتموا هذه الحقيقة وقالوا هي سعرها بمليون وأسألوا عن قيمتها في السوق فإنكم ستجدون سعرها مليونا ونحن نريد المليون وفي الحقيقة أنهم اشتروها بتسع مئة وخمسين وباعوها بمليون، لكنهم كسبوا هذه الزيادة إحتيالا على على الربا حتى يقولوا نحن ما نأخذ شيئاً فعلنا فعل خير ونحن نخدم المستهلكين وهم محتالون
ومن سبق كما قلنا كانوا يقولون قيمتها مليون نريدها بمليون وخمسين مثلاً فيصرحون بالزيادة وأما هؤلاء فكتموا الأمر واحتالوا على هذه الزيادة والمؤدى واحد لكنه احتيال على الربا هذا أمر.
الأمر الآخر: أن من يبيع نسيئة فقط دون نقد فإن بيعه فيه ما فيه من الشبهة وقد ذكر الإمام أحمد _رحمة الله عليه- عند كلامه على النسيئة كما جاء في رواية أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد قال: العينة عندنا: أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه، إلا بنسيئة، فإن باع بنقد، ونسيئة، فلا بأس.
ـــــ
(١)مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه - المجلد 6 - الصفحة 2589 - جامع الكتب الإسلامية.
ــــــــــــــ
ففسر العينة ألا يبيع بضاعته إلا نسيئة لأن التاجر من التاجر يبيع نقدا ويبيع نسيئة هذا شأن التجار من اشترى منه نقداً باعه نقداً من أراد نسيئة باع له نسيئة هذا شأن التجار الذين يريدون حقيقة التجارة ولا يحتالون على الربا يبيعون بالنقد ويبيعون بالنسيئة لكن الذي لا يبيع إلا نسيئة هذا محتال فقال العينة ألا تبيع متاعك إلا نسيئة فإن بعت نقداً ونسيئة فلا بأس بذلك فجعل الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا من جملة العينة فهذي المعاملة فيها ما فيها من التحايل على الربا وفيها ما فيها من شبهة العينة التي ذكرها الإمام أحمد رحمة الله عليه.
وإن كانت الشركة لا تقبض المبيع من التاجر وتترك المبيع عنده وتقوم ببيعه وما زال عند التاجر ففيه مفسدة أخرى وهو بيع الشيء قبله قبضه إذا كان لا تحوز البضاعة إلى أماكنها وإنما تترك المبيع عند التاجر وتبيع المبيع عند التاجر فهذا فيه مفسدة أخرى وهو بيع الشيء قبل قبضه فهذه المعاملة فيها ما فيها من المفاسد الشرعية فلا تحل.