زوجي أخذ مالاً من صاحبه، وقال له حرام وطلاق إذا حمّلت القاطرة أعطيك مالك كاملاً وحمل القاطرة، لكن زوجي احتاج للمال لأمر ضروري، ثم اتفقا مع صاحبه أن يعطيه المال إلى يده، ثم يأخذها فهل تبرأ يمينه بالطلاق بهذا الفعل؟ 2024-12-24 06:03:35
تقول السائلة:-
زوجي أخذ مالاً من صاحبه، وقال له حرام وطلاق إذا حمّلت القاطرة أعطيك مالك كاملاً وحمل القاطرة، لكن زوجي احتاج للمال لأمر ضروري، ثم اتفقا مع صاحبه أن يعطيه المال إلى يده، ثم يأخذها فهل تبرأ يمينه بالطلاق بهذا الفعل؟
الجواب:-
هذه حيلة، شبيهة بحيلة بني اسرائيل يريد أن يسلّم له المال ثم يرد المال إليه، يعني إعطاء صوري، يخادعون الله، والله سبحانه لا يُخادع فيعاملون الله عز وجل كما يعامل الصبيان- والعياذ بالله- كما قال بعض السلف في المحتالين: أنهم يعاملوا ربهم كما يعاملون الصبيان. فهذخ الأشياء يخدع بها الصبي الصغير، أما أن يخادع العبد ربه -عز وجل- تعالى الله عن ذلك. على كل هذه الحيلة حيلة شيطانية، وليست بأمر شرعي ويلزمه ما قاله قد يريد بذلك اليمين وهو ظاهر الحال، فتلزمه كفارة يمين وقد يريد بذلك الطلاق ويبعد أنه يريد الطلاق لأن الخطاب بينه وبين صاحبه يريد أن يوكد له الخبر وليس هو بينه وبين زوجته.