الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟
إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟ 2025-06-23 09:23:30
السؤال:-
إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟
الجواب:-
النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من سَمِعَ رجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فليقُلْ لا ردَّهَا اللَّهُ إليكَ فإنَّ المساجِدَ لَم تُبنَ لهذَا)، فالمساجد بنيت لذكر الله -عز وجل- ما بنيت للإنشاد، الإنشاد يكون في غير المسجد، والمتكلم في المسجد يحصل منه الإنشاد وإن كان عبر مكبرات الصوت الخارجية لأن المنشد أنشد وهو داخل المسجد.