الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟
إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟ 2025-06-23 09:23:30


السؤال:-

إذا ضاع طفل فما حكم انشاده في المسجد للمصلحة؟

الجواب:-

 النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من سَمِعَ رجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المسجدِ فليقُلْ لا ردَّهَا اللَّهُ إليكَ فإنَّ المساجِدَ لَم تُبنَ لهذَا)، فالمساجد بنيت لذكر الله -عز وجل- ما بنيت للإنشاد، الإنشاد يكون في غير المسجد، والمتكلم في المسجد يحصل منه الإنشاد وإن كان عبر مكبرات الصوت الخارجية لأن المنشد أنشد وهو داخل المسجد.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي