الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/أوصت امرأة ولدها بأن يحج عنها من تركتها فأرسل ولدها رجل ليحج عن أمه فحصل لهذا الرجل مخالفة من مخالفات الحج فعلى من يكون الذنب وهل ينقص على المرأة أجرها؟
أوصت امرأة ولدها بأن يحج عنها من تركتها فأرسل ولدها رجل ليحج عن أمه فحصل لهذا الرجل مخالفة من مخالفات الحج فعلى من يكون الذنب وهل ينقص على المرأة أجرها؟ 2025-11-19 10:06:19
السؤال:-
أوصت امرأة ولدها بأن يحج عنها من تركتها فأرسل ولدها رجل ليحج عن أمه فحصل لهذا الرجل مخالفة من مخالفات الحج فعلى من يكون الذنب وهل ينقص على المرأة أجرها؟
الجواب:-
إذا حصلت مخالفة وكانت هذه المخالفة مفسدة للحج فيجب عليه أن يحج من ماله حجة أخرى صحيحة، وإذا كان ذلك الذنب الذي وقع منه لا يفسد الحج فهو ذنب عليه، فإن كان فيه كفارة وجب عليه أن يُكفر، وإن كان فيه شيء من الدم كأن يكون ترك واجباً فوجب عليه الدم يجب عليه ذلك من ماله فهذا هو الواجب والله أعلم.