الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/رجل حصل بينه وبين زوجته شجار وهي في بيت أهلها فقال لها حرام طلاق ما أدخل هذا البيت، فلما سئل هل تقصد بذلك الطلاق أو اليمين فقال أقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق بذلك وإن لم يدخل؟
رجل حصل بينه وبين زوجته شجار وهي في بيت أهلها فقال لها حرام طلاق ما أدخل هذا البيت، فلما سئل هل تقصد بذلك الطلاق أو اليمين فقال أقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق بذلك وإن لم يدخل؟ 2025-11-19 10:07:49
السؤال:-
رجل حصل بينه وبين زوجته شجار وهي في بيت أهلها فقال لها حرام طلاق ما أدخل هذا البيت، فلما سئل هل تقصد بذلك الطلاق أو اليمين فقال أقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق بذلك وإن لم يدخل؟
الجواب:-
إن قصد الطَّلاق المعلق فيقع إذا دخل البيت وأما اذا لم يدخل ذلك البيت الذي عينه فلا يحصل بذلك الطلاق.