الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/المرأة إذا حاضت وهي على جنابة فما يلزمها؟
المرأة إذا حاضت وهي على جنابة فما يلزمها؟ 2025-12-07 04:02:27


السؤال:-

المرأة إذا حاضت وهي على جنابة فما يلزمها؟

الجواب:-

 الأحسن في حقها أن تغتسل غسل الجنابة، ثم بعد ذلك إذا طهرت من حيضها اغتسلت غسل الحيض فلا تبقى على حدثين حدث الجنابة، وحدث الحيض بل تزيل عن نفسها حدث الجنابة وتبقى على حدث الحيض وهناك من أهل العلم من يفرق بين أحكام الحائض، وأحكام الجنب فيمنع الجنب من أشياء، ويبيح للحائض ما يمنعه من الجنب والنزاع بين العلماء موجود في بعض المسائل، لكن على كلٍ ليس الغرض الكلام في هذه المسائل وإنما الغرض أن الأحسن في حقها أن تزيل عن نفسها الجنابة، فتغتسل غسل الجنابة وإذا طهرت من حيضها اغتسلت غسل الحيض، ولو أخرت الإغتسال من الجنابة مع الإغتسال من الحيض واغتسلت غسلاً واحداً للحدثين فإن هذا يجزئ لكن الأمر الأول هو الأحسن في حقها.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي