الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/هل إذا لاعن الرجل زوجته هل تحرم عليه بالكلية أم تعتبر مطلقة؟
هل إذا لاعن الرجل زوجته هل تحرم عليه بالكلية أم تعتبر مطلقة؟ 2025-12-07 04:24:01


السؤال:-

هل إذا لاعن الرجل زوجته هل تحرم عليه بالكلية أم تعتبر مطلقة؟ 

الجواب:-

الرجل إذا لاعن زوجته فإنها تَحرم عليه على سبيل التأبيد حتى ولو أكذب نفسه، فإنها لا ترجع إليه بعقد جديد وتحرم عليه تحريماً مؤبداً


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي