الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/إذا رمى الشخص رجلاً باللواط هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود ؟ وإذا لم يأت بهم هل يقام عليه حدُّ القذف ؟
إذا رمى الشخص رجلاً باللواط هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود ؟ وإذا لم يأت بهم هل يقام عليه حدُّ القذف ؟ 2023-01-23 18:01:26


السؤال :

إذا رمى الشخص رجلاً باللواط هل يشترط أن يأتي بأربعة شهود ؟

وإذا لم يأت بأربعة شهود هل يقام عليه حدُّ القذف أم لا ؟

 

الجواب :

لابد من أربعة شهود سواء في حد الزنى أو ما هو أشد من ذلك هو اللواط فلا بد من أربعة شهود،  وإذا لم يأت بأربعة شهود فإن طالب المقذوف بالحد فيقام عليه الحد وذلك أنَّ حد القذف راجع إلى من قُذف، وإذا لم يطالب به فإن الحاكم ليس له أن يقيم الحد عليه.

ولو رفع القاذف إلى السلطان وشهد الشهود أنَّ فلانا قدف فلاناً بالزنا أو باللواط  وصاحب الحق الذي قُذف ما طالب بالحد فلا يقام عليه الحد، فإن هاذا من حقوق الخلق، فإذا طالب المقذوف بالحد فعلى السلطان أن يقيمه،  وإذا لم يطالب به فلا يقيمه السلطان،  وأما سائر الحدود فإنها تقام إذا رفعت إلى السلطان، كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد السرقة.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي