الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/هل للمرأة أن تُبطِل شرط أبيها الذي تعاقد به مع زوجها من طلب العلم لتراضيها مع زوجها أو غير طلب العلم ؟
هل للمرأة أن تُبطِل شرط أبيها الذي تعاقد به مع زوجها من طلب العلم لتراضيها مع زوجها أو غير طلب العلم ؟ 2023-11-07 19:02:36


السؤال :

هل للمرأة أن تُبطِل شرط أبيها الذي تعاقد به مع زوجها

من طلب العلم لتراضيها مع زوجها أو غير طلب العلم ؟

الجواب :

أما إذا اشترط طلب العلم فلا يجوز لها أن تلغي هذا الشرط لأنه من مصلحتها، فما كان فيه مصلحة شرعية فيوفى به، لكن إذا كان من الشروط التي ليس فيها مصلحة، لا لها ولا لزوجها ولا لأبيها فلا بأس أن تلغي ذلك الشرط الذي المصلحة لهما بحذفه، فإذا كانت المصلحة لهما بترك ذلك الشرط، واتفقا وتراضيا على إلغاءه فلا بأس بذلك، وإذا فعلا ذلك فليس عليهما لوم ، وأما ما كان فيه مصلحة لها كهذا الشرط المذكور فلا يلغى لما فيه من المصالح الشرعية، وإذا شرط الأب أن تبقى ابنته في مدينة معينة ثم تراضى الزوجان على الانتقال إلى موضع آخر والأب غير راضٍ فالمسلمون على شروطهم يوفى للأب بشرطه لأنه قد يكون من مقصود الأب أن تكون ابنته قريبة منه يستطيع أن يزورها وأن يتفقد أمرها، ويشق عليه أن تبتعد عنه إلى مدينة أخرى، ويحصل له ما يحصل من الألم والضيق والقلق على ابنته إذا ذهبت إلى موضع آخر فالمسلمون على شروطهم، فيوفى له بالشرط إذا كان فيه مقصود من المقاصد المباحة .



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي