شخص متزوج بأربع نسوة ثم حلف بحرام وطلاق من نسائه الأربع، فهل يقع الطلاق على الأربع؟ 2024-08-16 21:48:56
السؤال:-
شخص متزوج بأربع نسوة ثم حلف بحرام وطلاق من نسائه الأربع، فهل يقع الطلاق على الأربع؟
الجواب:-
إن كان كما قال السائل أنه حلف؛ فلا يقع بذلك الطلاق، وأما إن طلق نساءه الأربع وقصد حقيقة الطلاق فإنهن يطلقن جميعا، هذا في من قصد الطلاق، أما إذا كان مقصوده مجرد يمين فاليمين لا يقع بها الطلاق والذي ينبغي أن يتقى الإنسان الحلف بالحرام والطلاق يتقي ذلك وينزه لسانه من هذا الأمر فإن العلماء تنازعوا في الحلف بالطلاق هل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ فالمسألة فيها خطورة والأئمة الأربعة يوقعون الطلاق بالحلف به، فالإنسان ينزه نفسه من مثل هذا الأمر ويبتعد عن هذا الأمر، وإن كان الصحيح أن الطلاق لا يقع لكن المسألة كما عرفنا فيها خلاف قوي، ونزاع كبير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول (من كان حالفًا فليحلِفْ باللهِ أو ليصمُتْ) وصيغة اليمين أن يقول الرجل لزوجته حرام طلاق يخاطب امرأته إن فعلت ذلك، أو حرام طلاق ما تفعلين ذلك، أو قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا وهو لا يريد الطلاق يريد منعها من ذلك الشيء كل هذا يدخل في الحلف بالطلاق، سواء قال: حرام طلاق، أو قال: أنت طالق إن فعلت كذا أو إذا لم تفعلي كذا على نية المنع لا على نية الفراق يريد أن يمنعها من ذلك الشيء، كل هذا داخل في الحلف بالطلاق و (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ).