الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل يحتاج عشرة آلاف سعودي فأراد أن يستلف فلم يجد من يسلفه وكان لديه سيارة فقال لرجل أعطني عشرة آلاف سعودي وأنا أعطيك السيارة رهناً حتى أعطيك مالك وأذن له أن يستخدم السيارة إذا احتاجها فهل يجوز هذا الفعل؟
رجل يحتاج عشرة آلاف سعودي فأراد أن يستلف فلم يجد من يسلفه وكان لديه سيارة فقال لرجل أعطني عشرة آلاف سعودي وأنا أعطيك السيارة رهناً حتى أعطيك مالك وأذن له أن يستخدم السيارة إذا احتاجها فهل يجوز هذا الفعل؟ 2024-11-30 12:32:35


السؤال:-

رجل يحتاج عشرة آلاف سعودي فأراد أن يستلف فلم يجد من يسلفه وكان لديه سيارة فقال لرجل أعطني عشرة آلاف سعودي وأنا أعطيك السيارة رهناً حتى أعطيك مالك وأذن له أن يستخدم السيارة إذا احتاجها فهل يجوز هذا الفعل؟

الجواب:-

 هذا الفعل من قبيل القرض الذي جر منفعة،و(كل قرض جر منفعة فهو رباً) يعني رهنه سيارة وقال له: إذا احتجتها فاستعملها فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر منفعه (وكل قرض جر منفعة فهو رباً)، وأما إذا استعملها لمصلحة السيارة لا لمصلحته فقال له: شغلها، تحرك بها في الأسبوع مرة حتى لا تتعطل، فإن فعل ذلك لمصلحة السيارة لا لحاجته فلا بأس.

لكن إن قال له: إذا احتجت إليها قم باستعمالها فإن هذا من قبيل الرهن الذي جر منفعة وهذا داخل في الربا.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي