ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث أو والله إنك طالق بالثلاث إن لم تفعلي كذا فلم تفعل هل يعد طلاقاً أو لا؟ وما نصيحتكم لمن هذا حاله في أغلب الأوقات؟ 2025-11-19 10:00:32
السؤال:-
ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث أو والله إنك طالق بالثلاث إن لم تفعلي كذا فلم تفعل هل يعد طلاقاً أو لا؟ وما نصيحتكم لمن هذا حاله في أغلب الأوقات؟
الجواب:-
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق إذا لم تفعلي كذا، أو إذا فعلت كذا هذا يدخل في مسمى اليمين في قول عامة العلماء، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه- أن هذا من اليمين بإجماع أهل الأرض فهو يمين بإجماع أهل الارض لكنهم اختلفوا هل هو من اليمين الذي فيه كفارة، أو من اليمين النافذ بحيث أن الطلاق يقع؟
فذهبت الأئمة الأربعة إلى أنه يمين لا يكفر فيقع بذلك الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وكثير من أهل العلم المعاصرين إلى أن هذا من اليمين المكفر فإنه إذا كان من اليمين فإن اليمين جعل الله عز وجل فيها الكفارة { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ }[سُورَةُ التَّحْرِيمِ: ٢] وليس هنالك يمين لا تنحل، فجميع الأيمان الشرعية هناك ما يحلها، فإذا كان هذا اللفظ داخل في مسمى اليمين عند جميعهم فالأيمان الشرعية فيها كفارة فقد جعل الله عز وجل فيها التحلة، فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم هو الأظهر في هذه المسألة، والذي ينبغي للشخص أن ينزه لسانه من هذه الأيمان فإن النزاع في ذلك كبير وهو نزاع قوي وأكثر من تقدم على إيقاع الطلاق بذلك حتى ولو قصد اليمين فالواجب هوالابتعاد عن ذلك، وأن ينزه الشخص لسانه من هذه الألفاظ.