الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل يعمل في بلاد الكفر في مطعم وفي هذا المطعم من المحرمات مثل الخنزير والخمر وأراد أن يرسل لأمه مالاً كي تحج فهل تأخذ من هذا المال لفريضة الحج؟
رجل يعمل في بلاد الكفر في مطعم وفي هذا المطعم من المحرمات مثل الخنزير والخمر وأراد أن يرسل لأمه مالاً كي تحج فهل تأخذ من هذا المال لفريضة الحج؟ 2025-12-07 04:00:25


السؤال:-

رجل يعمل في بلاد الكفر في مطعم وفي هذا المطعم من المحرمات مثل الخنزير والخمر وأراد أن يرسل لأمه مالاً كي تحج فهل تأخذ من هذا المال لفريضة الحج؟

الجواب:-

 إذا كان هذا المطعم من المطاعم المختلطة أي ماله مخلوط من الحلال ومن الحرام هناك مطعومات من قبيل الحلال وشيء من الحرام فإذا كان الغالب هو الحل، فللأم أن تأخذ ذلك المال بنية الحلال ولها أن تتنزه عن عن ذلك والانكار على هذا الولد ونصيحته من الواجبات فتنكر عليه وتنصحه أن يبتعد عن مثل هذا العمل الذي فيه ما لا يحل وما يحرم لكن على كلٍ، المقرر عند العلماء أن المال المختلط إن كان الغالب هو الحل فلا يحكم بحرمته، وإذا كان الشخص يأخذه بنية الحلال لا بنية الحرام، فإن أخذت ما عليها حرج بهذا الشرط أن يكون الحلال أكثر من الحرام


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي