الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/إذا أعطاني شخص فاتورة لأستلم من التاجر كيساً من البر فذهبت إليه وطلبت منه أن يغير لي كيساً من الدقيق وأعطيته الفارق فهل يدخل ذلك في الربا؟
إذا أعطاني شخص فاتورة لأستلم من التاجر كيساً من البر فذهبت إليه وطلبت منه أن يغير لي كيساً من الدقيق وأعطيته الفارق فهل يدخل ذلك في الربا؟ 2025-12-07 04:05:49


السؤال:-

إذا أعطاني شخص فاتورة لأستلم من التاجر كيساً من البر فذهبت إليه وطلبت منه أن يغير لي كيساً من الدقيق وأعطيته الفارق فهل يدخل ذلك في الربا؟ 

الجواب:-

يدخل في الربا ولابد من التماثل من غير زيادة، والتماثل يكون عن طريق الوزن في بيع الدقيق والحب. ولا يحل أن يأخذ شيئاً زائداً فإن قال أعطيه قيمة الطحن يقال له خذ حبك واطحن في الطاحون وادفع لصاحب الطاحون الأجرة فأما أن تبيع براً ببر مع التفاضل فإن هذا لا يشرع، لكن خذ الحب الذي عندك واذهب إلى الطاحون واطحنه وادفع المال لصاحب الطاحون.

وإذا كان دقيقا مع دقيق أيضاً نفس الحكم، دقيق مع دقيق لابد من التماثل فإن أضاف مالاً لأته سوف يشتري ما هو أجود فلا يحل وذلم مثل التمر الردئ

والتمر الجيد وقد كانوا يبيعون صاعين بصاع فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال: (بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) يقال لهذا: بع البر بالمال لتاجر وخذ المال وزد عليه مالاً واذهب إلى تاجر آخر واشتري بمالك الدقيق الأبيض فبهذا تسلم من الربا غأما دقيق بدقيق فلابد من التماثل وإلا وقع الشخص في الربا.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي