الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل قال لشخص خذ لي جوالاً من صاحب المحل باسمك وأنا اشتريه منك فهل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟
رجل قال لشخص خذ لي جوالاً من صاحب المحل باسمك وأنا اشتريه منك فهل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ 2025-12-07 04:06:40


السؤال:-

رجل قال لشخص خذ لي جوالاً من صاحب المحل باسمك وأنا اشتريه منك فهل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟

الجواب:-

 لا يدخل في بيع ما لا يملك لأنه سوف يشتري منه بعد التملك، لكن إذا طلب ربحاً فهذا هو محل الشبهة أعني شبهة الربا، أما إذا كان من المحسنين فاشترى الجوال من صاحب المحل ثم باعه لصاحبه بالتقسيط من غير زيادة، فهذا ليس فيه شيء لأنه أراد الإحسان وأما إذا أراد أن يزيد عليه فهذا فيه شبهة وإن كان ملزماً له بالشراء فهذا ربا محتال عليه وهو شبيه بما يفعله أصحاب البنوك فإن من جاءهم يريد قرضاً يقولون له ماذا تريد بالمال؟ يقول أريد أن أشتري كذا وكذا فيقولون له نحن نشتري لك ثم يبيعون له مع الزيادة فإذا كان على هذه الصورة فهو من الربا المحتال عليه، وأما إذا كان لا يريد أن يربح شيئاً وإنما يريد أن يحسن لصاحبه كأن يشتري التلفون من المتجر ديناً ويريد الإحسان لصاحبه فيشتري ديناً ويبيع بعد ذلك لصاحبه ويقول سدد الدين ما أريد منك إلا أن تسدد الدين الذي عليَّ فإن كان من هذا القبيل فهو محسن، وأما الصورة السابقة التي يفعلها أصحاب البنوك فإن هذا من الاحتيال على الربا.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي