الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/إذا تزوج رجل بامرأة سنوات وربما صار لهما أبناء ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فَفُرق بينهما فهل بعد ذلك باعتبارها أخت له أن يخلو بها أو يسافر بها؟
إذا تزوج رجل بامرأة سنوات وربما صار لهما أبناء ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فَفُرق بينهما فهل بعد ذلك باعتبارها أخت له أن يخلو بها أو يسافر بها؟ 2025-12-07 04:21:57
السؤال:-
إذا تزوج رجل بامرأة سنوات وربما صار لهما أبناء ثم تبين أنها أخته من الرضاعة فَفُرق بينهما فهل بعد ذلك باعتبارها أخت له أن يخلو بها أو يسافر بها؟
الجواب:-
أما من حيث إثبات الأخوة من الرضاعة فهي ثابتة بالرضاعة الشرعي الذي حصل قبل ذلك لكن قول السائل هنا هل له أن يخلو بها أو يسافر بها؟
الجواب: الذي ينبغي ألا يفعل في هذه الصورة المعينة، وذلك أنه قد صار معها فترة من الزمن يدخل بها ويطأها بأنها زوجة فإذا ما خلا بها بعد ذلك ربما يدعوه الشيطان إلى الشر، والنفوس ضعيفة وربما تضعف في الأمر الذي اعتادت عليه قبل ذلك، فالذي ينبغي هو سد الذرائع في هذه القضية، فلا يخلو بها ولا يسافر بها وهي أخته من الرضاع لكن هذه الذرائع تسد في هذه القضية المعينة، لأنه يُخشى من الشر بسببها.