الرئيسية / الفتاوى / فتاوى الصيام/امرأة جامعها زوجها قبل حوالي عشرين سنة وذلك في نهار رمضان وكانت جاهلة بالحكم فاستفتت قبل سنوات فأفتوها أن تتصدق فتصدقت ببرميل من الذرة فهل يكفي ذلك أم تصوم ، وإن كان عليها صوم فهل تفطر في الدورة ثم تواصل من حيث توقفت ؟
امرأة جامعها زوجها قبل حوالي عشرين سنة وذلك في نهار رمضان وكانت جاهلة بالحكم فاستفتت قبل سنوات فأفتوها أن تتصدق فتصدقت ببرميل من الذرة فهل يكفي ذلك أم تصوم ، وإن كان عليها صوم فهل تفطر في الدورة ثم تواصل من حيث توقفت ؟ 2023-12-22 20:07:42


السؤال :

امرأة جامعها زوجها قبل حوالي عشرين سنة وذلك في نهار رمضان وكانت جاهلة بالحكم فاستفتت قبل سنوات فأفتوها أن تتصدق فتصدقت ببرميل من الذرة فهل يكفي ذلك أم تصوم ، وإن كان عليها صوم فهل تفطر في الدورة ثم تواصل من حيث توقفت ؟

الجواب :

 وهذا الجهل غريب، وذلك أنَّ أصول المفطرات المذكورة في كتاب الله عز وجل هي: الأكل، والشرب، والجماع ، ومعرفة هذه الأمور مما هو معلوم في الدين ضرورة، فادعاء الجهل في مثل هذا الأمر هو كادعاء الجهل في الإفطار بالأكل والشرب، والظاهر أن هذا الجهل منشؤه الإعراض عن السؤال عن أمر الدين وعدم الاهتمام به فإن هذه المسألة ليست من المسائل الخفية فمن يقرأ كلام الله عز وجل يعلم ذلك،

لكن على فرض أن تكون جاهلة بالحكم فالظاهر أن هذا الجهل من قبيل التفريط لأنها إذا كانت في بلاد المسلمين فإن هذه الأمور معلومة عند القاصي والداني ومذكورة في كتاب الله عز وجل فما يجهل مثل هذا إلا من كان معرضا غير مبال بأمر دينه فمن حصل منه ذلك فالواجب هو الكفارة المغلظة وتكون مرتبة وهي عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا والانتقال إلى الاطعام قبل الصيام مع القدرة والاستطاعة عن الصيام لا يجزئ، فلابد من صيام شهرين متتابعين لكن إن استفتت وسألت عالماً من العلماء، من أهل الفتوى ممن اختار وترجح عنده عدم الترتيب فأفتاها بالإطعام فليس عليها شيء لقول الله عز وجل : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وأما إن سألت جاهلا ومن ليس بأهل للفتوى فلا تعتد بما فعلت وعليها أن تصوم شهرين متتابعين، وأمَّا إذا كانت جاهلة بالكفارة وعالمة بالحكم يعني تدري أنَّ الجماع من المفطرات لكن لا تدري أن عليها كفارة فالكفارة لازمة أيضا عليها فإنه لا يشترط أن يكون الشخص عالما بالكفارة ، والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهلاً بالكفارة فقد جاء في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

فهذا السائل لم يكن عالما بالكفارة بل كان جاهلاً ولهذا جاء سائلا ومع هذا ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بها مع جهله بالكفارة، فتجب عليها الكفارة في الصورتين، فإذا كانت جاهلة فإن مثل هذا مما لا يجهل إلَّا إذا كان الجهل عن طريق الإعراض، ومن كان عالما بالحكم وجاهلا بالكفارة فأيضا تجب عليه الكفارة.

وقول السائل: "وإن كان عليها صوم فهل تفطر في الدورة ثم تواصل من حيث توقفت"؟ ،

الجواب: تفعل هذا، فإذا صامت وجاءتها الدورة فإنها تفطر فإذا طهرت استمرت في صيامها حتى تتم صيام شهرين متتابعين.



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي