الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/ما هو القول الراجح في المسح على الجبيرة ؟
ما هو القول الراجح في المسح على الجبيرة ؟ 2024-01-05 23:35:35


السؤال :

ما هو القول الراجح في المسح على الجبيرة ؟

 وإذا أحدث العبد حدثا أكبر ولم يستطع استعمال الماء فكم يبقى على عدم استعمال الماء ؟

الجواب :

 يقول ما الراجح في المسح على الجبيرة ؟ الراجح هو مشروعية المسح على الجبيرة ويمسح مسحا مستوعبا، والجبيرة هي التي توضع على العضو إذا انكسر، وهو ما يسمى الآن الجبس فما يوضع على العظم عند انكساره حتى يلتئم هو داخل في مسمى الجبيرة، ومسحها مشروع فإن مسحها أقرب إلى الغسل من التيمم، فالتيمم فيه استعمال للتراب وهو بدل عن الماء، والمسح استعمال للماء، واستعمال الماء أقرب من استعمال التراب والمسح قد جاء بالماء في مواضع كالمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على هذه الأمور شرع للحاجة لذلك، فالمسح للضرورة أولى فالمسح على الجبيرة مسح اضطراري باعتبار أنه لا يمكن أن يغسل ذلك العضو لما فيه من الضرر عليه فالمسح على الجبيرة أولى من المسح على العمامة وعلى الخفين، وفي ذلك استعمال للماء واستعمال الماء أقرب من استعمال التيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه

وقد أمر باستعمال الماء في الأعضاء فإذا لم يتمكن من الغسل فعل أقل ما يقدر عليه وهو المسح ويكون قد اتقى ربه بما استطاع فهذا الذي يظهر لي في مسألة الجبيرة ، ولا تتقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر لأنه مسح اضطراري وإنما يمسح عليها إلى أن يزيلها ويدخل في ذلك أيضا غير ذلك مما هو بمعنى الجبيرة كأن يستر عضوا من أعضاء الوضوء بساتر من باب التداوي والعلاج فيمسح على ذلك الساتر إذا كان يضره خلعه، وهكذا إذا وضع ما تسمى بالفراشات فالمسح عليها أقرب من التيمم،

قال السائل: وإذا أحدث العبد حدثا أكبر ولم يستطع استعمال الماء فكم يبقى على عدم استعمال الماء ؟

فالجواب: إذا أحدث حدثا أكبر ولم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم إلى أن يتمكن من استعمال الماء فإذا أحدث الحدث الأكبر كالجنابة فإنه يتيمم لها وإذا كان يستطيع أن يغسل أعضاء الوضوء غسل أعضاء الوضوء ثم تيمم لباقي الجسد، ويغسل أعضاء الوضوء على نية غسل الجنابة، فيغسل أعضاء الوضوء من باب تخفيف الجنابة ويتيمم للباقي، وإن كان يتضرر من الماء مطلقا فإنه يتيمم ويقتصر على التيمم ، وبعد ذلك إذا فعل ذلك مثلا قبل صلاة الفجر فتيمم وصلى الفجر ثم جاءت صلاة الظهر يتيمم لها وإذا كان يستطيع الوضوء وأحدث يتوضأ ولا يتيمم لكن إذا كان لا يستطيع حتى الوضوء فإنه يتيمم إلى أن يعافيه الله عز وجل ويستطيع أن يستعمل الماء، و إذا عافاه الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يغتسل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ " أخرجه أحمد في المسند.



جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي