الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/ما حكم الذي يَضع سُترة غير ثابته ويَمر أمام المصلي ثم يَنزع السُترة؟
ما حكم الذي يَضع سُترة غير ثابته ويَمر أمام المصلي ثم يَنزع السُترة؟ 2024-06-25 20:28:07


السؤال:-

ما حكم الذي يَضع سُترة غير ثابته ويَمر أمام المصلي ثم يَنزع السُترة؟

الجواب:-

 هذا أَحسن وأَساء، خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، و هذا احتيال فقط منه وليست هذه سترة، شيء لا يثبت لا يعتبر سترة، لكن لو وضع سترة ثابتة ومَرَّ من وراء السُترة هذا أحسن، لكن بعد ذلك لا يقوم بنزعها، وهكذا إذا مَرَ بعيداً عن موضع سجوده فإنَّ هذا لا يضره، فإنَّ حق المُصلي ما بينه وبين موضع سجوده، على قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر ما بينه وبين سترته إنْ وجدت، فهذا أو هذا والقولان فيهما قُرب، وهناك من توسع بأَشد من ذلك غير أنَّه لا حُجة معه، لكن هذا أو هذا فيه قُرب، والأقوى أن حق المصلي بينه وبين موضع سجوده، فهذا الذي هو حق له، وهذا إذا لم يتخذ سترة، فإنَّ اتخذ سترة فيمر من وراء السترة، لكن إذا لم يتخذ سُترة فالحق الذي له هو ما بينه وبين موضع سُجوده، وما زاد على ذلك فيُشرع المرور من ذلك الموضع.


يقول:- وإذا مَرَ بين يدي المصلي؟ 

إذا كان المُصلي مُتخذاً للسُترة فهذا ظُلم ظاهر فيحتاج إلى أن يستسمح منه، فحصل منه أنَّه خالف الشرع وظَلم غَيره، لأنَّ المُرور مُنقص للصلاة، فالمَظلمة حاصلة له بهذا الفعل، فيتسامح منه، أمَّا إذا لم يَتخذ سُترة فَمحل نِزاع بين العُلماء هل يجوز المُرور أو لا يجوز؟ وهل له أنْ يدفع أو ليس له أنْ يدفع؟ 

إنْ كان ظاهر الأدلة العموم أنَّه لا يَمر بين يدي المصلي عموماً، وفي بعضها التقييد بالسُترة في مسألة الدفع في بعض الأحاديث تقييد بالسترة، لكن ما يتعلق بالمُرور بين يدي المصلي جاءت أَدله عامة بالنهي عن المُرور بين يدي المصلي فَيتقي الإنسان ذلك مطلقاً اتخذ المصلي سُترةً أو لم يتخذ.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي