الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/رجل مشط لحيته وهو محرم في عمرته وقد سقط منه شعر؛ فماذا عليه؟
رجل مشط لحيته وهو محرم في عمرته وقد سقط منه شعر؛ فماذا عليه؟ 2024-07-16 14:07:19


📜 السؤال:-

 رجل مشط لحيته وهو محرم في عمرته وقد سقط منه شعر؛ فماذا عليه؟

 الجواب:-

 ليس عليه شيء لكن الذي ينبغي في حقه أن يستعمل الرفق إن احتاج إلى تسريح الشعر، وإذا لم يستعمل الرفق فيأثم إذا سقطت الشعر من لحيته أو من رأسه لأن الله -سبحانه وتعالى- قال ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ [البقرة: ١٩٦] وهذا يشمل جميع الرأس، ويشمل الشعرة فما زاد، إلا إذا دعت حاجة من الحاجات كالحجامة -تطببا- فقد فعل ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- وما أشبه ذلك، فالأصل أن الإنسان لا يتعمد أن يزيل الشعر،

وقد اختلف العلماء في غسل البدن بالمنظفات كالسدر وغير ذلك، فكثير من أهل العلم يمنعون من ذلك، بل الأئمة الأربعة يمنعون من ذلك في حق المحرم، ومن أهل العلم من لا يمنع من ذلك كابن المنذر في الأوسط باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في المحرم كما في حديث ابن عباس: (اغسلوه بماء وسدر) وشأن الميت المحرم كشأن الحي المحرم، فهذا يدل على مشروعية استعمال السدر وإن كان هذا هو الأظهر لكن الشاهد من هذا أن الإنسان لا يفعل ما يزيل به الشعر فإن سقط بعض الشعر -من غير قصد- فليس عليه في ذلك إثم، فإذا امتشط يستعمل الرفق، وإذا اغتسل يستعمل الرفق، هذا الذي عليه، لكن إن حصل تساقط دون تعمد فلا تلزمه الفدية في الشيء اليسير فيما يظهر.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي