نساء لديهن ذهب قد بلغ النصاب منذ سنوات، منهن من كن يعلمن أن فيه زكاة ولكن لا يعلمن أن فيه ربع العُشر، وإنما يُخرجن مبالغ وربما تكون قليلة وأقل مما هو واجب إخراجه، ومنهن من أخبرهن من أقاربهن بأنَّ الملبوس ليس فيه زكاة، فماذا عليهن الآن، ..الخ؟ 2024-07-16 14:16:44
📜 السؤال:-
نساء لديهن ذهب قد بلغ النصاب منذ سنوات، منهن من كن يعلمن أن فيه زكاة ولكن لا يعلمن أن فيه ربع العُشر، وإنما يُخرجن مبالغ وربما تكون قليلة وأقل مما هو واجب إخراجه، ومنهن من أخبرهن من أقاربهن بأنَّ الملبوس ليس فيه زكاة، فماذا عليهن الآن، وبعض الذهب قد مضى عليه أكثر من أربعين سنة لم تخرج زكاته، وإن أخرجنَّ اليوم زكاة أكثر من أربعين سنة لحتجنَّ لإخراج الذهب بالكامل، فهل لهن أن يخرجن عن كل سنة بسعر الذهب في تلك السنة في عملة الدولار التي لن تتغير قيمتها كثيرا وليس كالريال اليمني الذي نزلت قيمته كثيرا؟
الجواب:-
المرأة إذا علمت وجوب الزكاة في الحُلي لكن لم تعلم أن الواجب هو ربع العشر فالواجب عليها أن تخرج ربع العشر، فتنظر إلى السنوات التي مضت وتخرج ما بقي في ذمتها، فإن أشكل عليها الأمر والتبس عليها الأمر احتاطت بما تبرأ به الذمة، وأما إذا كانت المرأة قد أُخبرت أن الحُلي ليس فيه زكاة؛ فإن جاءها الخبر عن بعض أهل العلم فسمعت العُلماء أو بعض العلماء يفتون بذلك واعتقدت هذا الأمر، وظنت أن الحُلي ليس فيه زكاة، أو سألت عالماً فأفتاها بذلك فليس عليها حرج في عدم إخراجها الزكاة للسنوات الماضية، فإن علمت بعد ذلك أن الزكاة في الحلي واجبة فتخرج منذ أن علمت ولا يلزمها أن تخرج عن السنوات الماضية، وأما إذا لم يكن لها هذا ولا هذا لكن ما عندها مبالاة بدينها، لم تسأل ولم يأتِ الخبر بشيء، وإنما هكذا لا تبالي بأمر دينها، وعندها الذهب ولم تسأل أحداً من أهل العلم هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة وإنما بقت على جهلها؛ فالأظهر أنها تخرج الزكاة عما مضى من السنوات، لكن تُخرج من ذهبها فإذا أخرجت من السنة الأولى فإن الذهب ينقص بالإخراج الأول في السنة الأولى، السنة الثانية تخرج ما بقي بعد إخراج الزكاة من السنة الأولى وهكذا في الثالثة وفي الرابعة، فلا تخرج زكاة الذهب لأربعين سنة وهو على حاله، إذا كان مثلاً مائة جرام لا تخرج زكاة مائة جرام لأربعين سنة وإنما تخرج ربع العشر من هذه المائة، وفي السنة الثانية تنقص ربع العشر الذي أخرجته وتخرج ربع العشر من المتبقي، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب، فإذا بلغ إلى أقل من خمسة وثمانين جراماً فإن الزكاة في حقها يسقط، فلا يقال: إنها إذا أخرجت الزكاة ووجب عليها أن تخرج الزكاة في أربعين سنة، أو أكثر من أربعين سنة أنّ لازم ذلك أن تخرج جميع ما عندها من الذهب، ما يلزم هذا، إذا بلغت تخرج عن كل سنة إلى أن ينقص عن النصاب فإذا نقص عن النصاب فإن الزكاة سقطت في حقها، هذا الذي يظهر.
يقول السائل:-
وهكذا ربما -الآن- من أعطاهن الذهب من الآباء والأزواج أو الأبناء من مستحقي الزكاة؛ إما غارمين أو مساكين، فهل لهن أن يعطينهم من زكاة ذهبهن، وما هو الضابط في مقدار الذي يعطى لهم، وهل يبعن ويعطينهم فلوس، لأنه إذا أعطته إياه ذهباً ربما ادخره ولم يسدد دينه، ولم يتصرف به، وأصبح مخزوناً في نفس البيت؟
على كلٍ الزكاة تصرف للمستحقين من الأقارب ومن غيرهم، وهذا الذي يُخشى إن أُعطي الذهب له كَنَزَه ولم يسدد دينه يمكن أن يسدد عنه الدَّين، ما يشرط أن يعطى المال إلى يده، يمكن أن يباع الذهب ويسدد الدين عنه فان الله عز وجل قال ﴿وَالغارِمينَ﴾ [التوبة: ٦٠] ولم يقل وللغارمين فلا يشترط التمليك، هذا هذا هو الأظهر في مسألة الغارمين أنه يجوز أن يسدد عنهم الدين وإن لم يملكوا، فيمكن أن يفعل بهم هذا.