شخص أرسل شخصًا يشتري له حاجة، فيقوم هذا المشتري بإضافة مبلغ له دون علم المشتري، والمشتري قد وثق بالَّذي اشترى له، فمًا حكم ذلك؟ 2024-08-16 21:53:30
السؤال:-
شخص أرسل شخصًا يشتري له حاجة، فيقوم هذا المشتري بإضافة مبلغ له دون علم المشتري، والمشتري قد وثق بالَّذي اشترى له، فمًا حكم ذلك؟
الجواب:-
هذا الفعل لا يجوز وهو من خيانة الأمانة، فإذا وكَّلت شخصًا أن يشتري لك بمبلغ معيَّن فإذا اشترى بدون ذلك المبلغ، وأخذ الفارق له فهو خائن للأمانة.
ولا يجوز له هذا الفعل، فإنَّ كان يريد أجرةً على عمله فليطلب الأجرة المعلومة من غير خيانة.
فإمَّا أن يحسن ولا يأخذ شيئا، وإمَّا أن يكون وكيلا يريد الأجرة، فإنَّ كان محسنًا فأجره على الله، وإن لم يكن كذلك يريد الأجرة فلا يخن يطلب أجرةً معلومةً.
فإذا قال: أنا إذا طلبت الأجرة لا يعطيني؟ الجواب: لا تكن وكيلا له فما أنت ملزم بذلك، فإن كان بخيلا شحيحًا حريصًا فلا تكن وكيلا له.
فإمَّا أن تكون وكيلا له وتعامله بالصِّدق والأمانة، وإلَّا لا تكن وكيلا له فلا بدَّ من الأمانة.