الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/هل نقول لمن صلى ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، أو الرابعة: تبطل صلاته، أم هناك خلاف معتبر في الصلاة السرية والجهرية؟
هل نقول لمن صلى ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، أو الرابعة: تبطل صلاته، أم هناك خلاف معتبر في الصلاة السرية والجهرية؟ 2024-08-29 10:03:02


السؤال:-

هل نقول لمن صلى ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، أو الرابعة: تبطل صلاته، أم هناك خلاف معتبر في الصلاة السرية والجهرية؟

الجواب:-

الخلاف بين العلماء قائمٌ في قراءة الفاتحة؛ فمن أهل العلم من يرى أنّ الفاتحة تجب في جميع الركعات، ومنهم من ذهب إلى أنها تجب في بعض الركعات في ركعتين، ومنهم من ذهب أنها تقرأ في أكثر الركعات، والصواب أنها واجبة في جميع الركعات لقول النبي قلى الله عليه وسلم «لا صَلاةَ لمن لم يقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ» ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته بالفاتحة وبغيرها قال له: «وافْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا» فيجب أن تقرأ الفاتحة في جميع الركعات، فإن تركت عمدًا في ركعة من الركعات فإن الصلاة باطلة، وإذا نسيت فإن تذكرها وهو في الركعة الأخرى جعل الركعة الأخرى تقوم مقام الركعة التي نُسيت فيها الفاتحة، فإذا كان في آخر صلاته جاء بركعة يتم بها صلاته، فإذا نسيها في الركعة الأولى من الرباعية وتذكر وهو في الثانية منها جعل الثانية هي الأولى ثم صلى تمام أربع ركعات بحذف الركعة الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وأما في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام له قراءة وهذا باعتبار المأموم، أما الإمام فإن صلاته لا تصح إذا ترك الفاتحة، وأما المأموم فقراءة الإمام له قراءة وتصح صلاة المأموم في الجهرية وإن لم يقرأ بالفاتحه باتفاق العلماء، ونقل في ذلك إجماع العلماء الإمام أحمد -رحمه الله- فمن حيث الصحة تصح باتفاق العلماء، وإن اختلفوا هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ أما من حيث الصحة فإنها تصح باتفاق العلماء كما ذكر ذلك الإمام أحمد -رحمة الله عليه- وإذا نسيها وهو خلف الإمام فصلاته صحيحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وإذا جاء المأموم والإمام راكع فحكم صلاته هنا صحيحة كما جاءت بذلك السنة، وإذا نسي الفاتحة وخو خلف الإمام فإن صلاته صحيحة لكن إن تعمد تركها في الركعات التي هي من قبيل السرية فإن صلاته لا تصح كالثالثة والرابعة، أما إذا تركها في الأولى أوالثانية من الصلاة الجهرية فإن الصلاة تصح باتفاق العلماء، وإذا نسي الإمام أو المنفرد وذكرها في الركعة التي بعدها يجعل الركعة التي بعدها تقوم مقام الركعة التي نسيت فيها الفاتحة، ولا يوجد سجود سهو للمأموم إذا أدرك صلاة الإمام، وإنما إذا سلم الإمام وكان قد فاته بعض الركعات وقام لإتمام الصلاة فسها في الركعات التي انفصل بها عن إمامه هنا يسجد للسهو، وأما الركعات التي أدركها مع الإمام فإنه لا يسجد للسهو، فليس هنالك سجود للسهو للمأموم خلف الإمام إذا أدرك صلاة الإمام.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي