الرئيسية / الفتاوى / الفتاوى الفقهية/إذا نذر شخصٌ أنه إذا وقع في مُحرم فإنه يتصدق بمئة الف ريال يمني، وهو يعيش في منطقة يتداولون بالعملة القديمة، فهل له أن يتصدق بمائة الف من العملة الجديدة كونها كلها عملة يمنية؟
إذا نذر شخصٌ أنه إذا وقع في مُحرم فإنه يتصدق بمئة الف ريال يمني، وهو يعيش في منطقة يتداولون بالعملة القديمة، فهل له أن يتصدق بمائة الف من العملة الجديدة كونها كلها عملة يمنية؟ 2024-11-30 12:16:18


السؤال:-

 إذا نذر شخصٌ أنه إذا وقع في مُحرم فإنه يتصدق بمئة الف ريال يمني، وهو يعيش في منطقة يتداولون بالعملة القديمة، فهل له أن يتصدق بمائة الف من العملة الجديدة كونها كلها عملة يمنية؟

الجواب:-

 هذا محتال، ما يصلح مثل هذا، لكن هل هذا النذر يجب الوفاء به؟ وإلا يدخل في حكم اليمين؟ هذا يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب، يعني إذا نذر نذرا يريد أن يمنع نفسه من شيء كما في هذا السؤال، أو أن يحث نفسه على شيء، يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، لأنه لا يريد حقيقة التقرب، وإنما يريد أن يمنع نفسه من شيءٍ، أو يحض نفسه على شيء، فهذا يدخل في حكم اليمين، فإما أن يفي بما نذر من الطاعة، وإما أن يكفر كفارة يمين، حتى لو قال: إن وقعت في كذا وكذا من محرمات فلله عليَّ أن أصوم شهرين متتابعين، هنا لا يجب عليه أن يصوم الشهرين، فإنَّ هذا القول مخرجه مخرج النذر وحقيقته اليمين، فلهذا هناك من أهل العلم من يذكر هذه المسألة في باب اليمين باعتبار الحقيقة، وهناك من أهل العلم من يدخل ذلك في باب النذر ويسمونه نذر اللجاج والغضب، فالصورة صورة نذرة، والحقيقة حقيقة يمين فعلى كلٍ هذا النذر يأخذ حكم اليمين، فإما أن يفي وإما أن يكفر كفارة يمين لكن إذا أراد أن يفي فلا يحتال، ويقول العملة الحديدة عملة يمنية وينتقل إلى العملة الرخيصة وهو في موضع عنده العملة القديمة، فإن هذا من الاحتيال في هذا الباب، ولا يشرع مثل هذا الفعل.


جميع الحقوق محفوظة لـ الموقع الرسمي للشيخ أبي بكر الحمادي