بعض النساء تعطي جارتها -على سبيل المثال- اثنين كيلو بر، مقابل اثنين كيلو دقيق فماحكم هذه المعاملة؟ 2024-11-30 12:31:24
السؤال:-
بعض النساء تعطي جارتها -على سبيل المثال- اثنين كيلو بر، مقابل اثنين كيلو دقيق فماحكم هذه المعاملة؟
الجواب:-
ليس في ذلك شيء إذا كان بنفس المقدار مثلاً بمثل. فهذا يشرع، ولا إشكال فيه ولو حصلت تفاوت حيث الجودة فلا يضر مثلاً ذاك دقيق أبيض، والآخر أسمر فلا يضر إذا كان التماثل موجودا، والتساوي موجودا في الكيل والوزن، يعني إن كيل أو وزن فهو في نفس المقدار.
وإذا كان ذلك نسيئة فلا يجوز على نية البيع، وإذا كان من قبيل القرض فيجوز ويكون السداد بنفس النوع، فالبر الأبيض سداده من البر الأبيض، وإذا كان أسمر أيضاً بالمثل.
لكن إن اقترض الأبيض على أن يسدده الأسمر أو العكس فيكون هذا من قبيل الربا، فإن الربا يدخل أيضاً في الوصف، فقد يكون الربا من قبيل الزيادة في الكيل، أو الوزن وقد يكون الربا باعتبار الوصف كالشيء الجيد والرديء فإذا اقترض شيئاً رديئاً على أن يسدده شيئاً جيداً من نفس النوع غيدخل هذا في الربا ولو كان مع التماثل في الكيل والوزن والربا حصل بسبب التفاوت المشترط باعتبار الوصف فإذا كان من هذا القبيل فإن هذا لا يشرع حتى لو أقرضه عملة فيها شيءٌ من التلف على أن يسدده عملة نظيفة، وان كانت القيمة هي القيمة لكن تلك جديدة وتلك فيها شيء من التلف فلا يشرع هذا ويدخل في الربا، ولهذا يقول العلماء إذا اقترض دنانير مكسرة على أن يردها إليه صحيحة فهذا يدخل في ربا القرض،
فالقرض لابد فيه من التماثل حتى في الوصف لكن في قضية البيع كأن يبيع صحاحا بمكسر فهنا يراعى الوزن فقط، ولا تراعى القيمة ولا الوصف.