الرئيسية / الفتاوى /
الفتاوى الفقهية/ما حكم من يجري لامرأته عملية لقطع النسل بحجة أنها يحصل لها أمراض وأسقام ولكن لا تؤدي إلى الهلاك بحجة كثرة الأولاد؟
ما حكم من يجري لامرأته عملية لقطع النسل بحجة أنها يحصل لها أمراض وأسقام ولكن لا تؤدي إلى الهلاك بحجة كثرة الأولاد؟ 2025-11-19 10:09:57
السؤال:-
ما حكم من يجري لامرأته عملية لقطع النسل بحجة أنها يحصل لها أمراض وأسقام ولكن لا تؤدي إلى الهلاك بحجة كثرة الأولاد؟
الجواب:-
لا يشرع ذلك، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن التبتل وهذا بمعنى التبتل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروع من ذلك إذا كان بها من الأمراض التي لا يُرجى برؤها، والحمل يضر بها فإما يُوصلها إلى الهلاك أو إلى أمراض شديدة والمرض الذي فيها من المرض الذي لا يُرجى بُرؤه بمعنى أنها ممنوعة من الحمل طبياً أبداً فإذا مُنعت من الحمل طبياً أبداً وقرر الأطباء الأمناء الثقات من أهل الإسلام أنَّ الحمل يَضر بها ضررا بيناً بسبب ما فيها من الأمراض المزمنة التي لا تعالج فهنا قطع النسل بالكلية مما يشرع.